عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

35

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

بداره ، أو بتمرة حائطه حبساً على ولد رجل ، أو ولد ولده ، أو على بني فلانٍ يُبْدَّأ بأهل الحاجة منهم في الغلّة والسُّكنى . قال ابن القاسم : وأما الوصايا بمال ناجز ؛ يُفَرَّقُ عليهم ؛ فإنما يُفَرَّقُ بينهم بالسَّوية . قال سحنون : وغيره وليس وصيته لولد رجل أو أخواله بمال ناجز يُفَرَّقُ عليهم ؛ فإنما يُفَرَّقُ بينهم [ بالسوية وتقسيمُه بمنزلة وصيته لهم بغلة نخل ] ( 1 ) ، تُقَسَّمُ عليهم محَّبسة موقوفة ؛ لأنَّ القصد في الحبس مجهول من يأتي . وإذا أوصى لبنيهم أو من لا يُحِاط / بهم ؛ فهذا [ وإن كان وصية ناجزةً فقد عُلِم أنه لم يُرد معينين ، وإنما هو لمن حضر القسم وعلى الاجتهاد . قال غيره في الأحباس على الموالي ، يريد أو الولد . أما إن استوَوْا في الفقر والغنى فليُوثَر الأقربُ ، ويُعْطَى الفضلُ لمن يليه ، وإن كان الأقعدُ غنياً أوثر الأبعدُ المحتاج ، فيُقسمُ على الاجتهاد في الغلّة والسُّكنى ] ( 2 ) وأما ما حُبَّس على قوم بأعيانهم ؛ من دار أو من زرع ، أو من تمر ( 3 ) نخل ؛ فذلك فيما ( 4 ) بينهم بالسواء ؛ الذكر والأنثى ، والغنُّي والفقير بالسوية . ومنه ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم عن مالك : ومن حبس على الفقراء ، أو في سبيل الله ، وابن السبيل ، وذي القربى ؛ وفي قرابته غنُّي ؛ فلا يُعطَى منه ، ولكن ذوي الحاجة . قال ابن حبيب : وقول مالكٍ ، وأصحابه أن الذكر والأنثى في الحُبس سواء ، إلا أن يقع شرطُ .

--> ( 2 ) ما بين معقوفتين باهت في الأصل ، لا يقرأ ، وذلك من قوله : " وإن كان وصية ناجزة . . . . . . إلى . . . في الغلة والسكنى " . والإكمال من النسختين . ( 3 ) كلمة ( تمرة ) ساقطة في الأصل ، والتصويت من النسختين : ع وق . ( 4 ) كلمة ( فيما ) ساقطة في ع وق .